L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1759/2015 · 08/09/2015

حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من الاستغلال

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من الاستغلال  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أوت 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم شركة تجارة دولية مصدرة كليا يتمثل نشاطها في تكييف وتصدير زيت الزيتون كما ذكرتم أنكم دخلتم طو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.