Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من الاستغلال
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أوت 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم شركة تجارة دولية مصدرة كليا يتمثل نشاطها في تكييف وتصدير زيت الزيتون كما ذكرتم أنكم دخلتم طو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.