L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1303/2014 · 19/08/2014

طلب توضيحات حول التصدير

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول التصدير  المرجع: مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 12 أوت 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم وهي شركة مصدرة جزئيا تنتفع بالامتيازات المتعلقة بالتصدير وأن فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.