من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول التصدير
المرجع: مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 12 أوت 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم وهي شركة مصدرة جزئيا تنتفع بالامتيازات المتعلقة بالتصدير وأن فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.