طلب توضيحات حول التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 19 أوت 2014 1303
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول التصدير المرجع: مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 12 أوت 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم وهي شركة مصدرة جزئيا تنتفع بالامتيازات المتعلقة بالتصدير وأنّ فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير تحتسب وفقا لما بينه مكتوبي عدد 1246 بتاريخ 7 أوت 2014 ابتداء من أول عملية تصدير. وأضفتم في هذا الإطار أنّ الشركة أحدثت سنة 2011 كشركة مصدرة كليا وأنه تم بتاريخ 30 جويلية 2012 تغيير نظام الشركة من شركة مصدرة كليا إلى شركة مصدرة جزئيا فطلبتم بالتالي معرفة هل أن فترة العشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ إصدار الشركة أول فاتورة بعنوان التصدير منذ تاريخ إحداثها أو منذ تاريخ تغيير نظام التصدير من كلي إلى جزئي؟ كما طلبتم معرفة نسبة رقم المعاملات للتصدير المخول للانتفاع بالامتيازات المذكورة إنجازه.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تحتسب مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير والمحددة بعشر سنوات، ابتداء من أول عملية تصدير تقوم بها الشركة منذ تاريخ إحداثها كشركة مصدرة، بصرف النظر عن تاريخ تغيير نظام التصدير من كلي إلى جزئي، وذلك باعتبار أن الإمتياز بعنوان التصدير يمنح للعمليات التي تنجزها المؤسسة بصرف النظر إن كان لها صفة المصدر الكلي أو الجزئي.
أما فيما يتعلق بسؤالكم حول نسبة رقم المعاملات المتأتي من التصدير فتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المصدرة جزئيا غير ملزمة بتحقيق حد أدنى من التصدير، حيث تنتفع بالإمتيازات المخولة للتصدير على كلّ عملية تصدير تستجيب للتشريع الجاري به العمل بصرف النظر عن نسبة رقم المعاملات المحققة بهذا العنوان مقارنة برقم المعاملات الجملي.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة [؟] اللواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من الاستغلال
- حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للإنتفاع بالطرح الكلي للارباح المتأتية من الاستغلال
- حول احتساب مدة عشر سنوات التي تخول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية و من التصدير
- حول احتساب مدة عشر سنوات التي تخول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
- حول التصدير