حول التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
جمهورية التونسية وزارة المالية إدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 2013/10/08 2045 من وزير المالية إلى الموضوع: حول التصدير المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 21 أوت 2013 - مكتوبي عدد 1782 بتاريخ 02 سبتمبر 2013 - مكتوبكم بتاريخ 06 سبتمبر 2013 لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم ستعدّون دراسات متعلقة باللامركزية وكيفية تفعيلها بالواقع التونسي لفائدة منظمة متخصصة في التنمية مقيمة بالسويد على أن تقدّم هذه الأخيرة الدراسات المنجزة من قبلكم لوزارة الداخلية كمقترح لتطبيق اللامركزية مستقبلا بتونس مقابل عمولات تدفعها لكم الشركة السويدية بالعملة الأجنبية، وطلبتم معرفة هل تعتبر الدراسات المذكورة عمليات تصدير أم لا. جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الدراسات موضوع مكتوبكم لا تستجيب لمفهوم التصدير كما تمّ تعريفه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل باعتبار أنّ الأمر يتعلق بإسداء خدمة في إطار عقد مناولة سوف يتمّ استعمالها بتونس من قبل وزارة الداخلية. وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.