حول التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 6 - أكتوبر 2014 1631
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول التصدير المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2014 المصاحيب: نسخة من المذكرة العامة عدد 5 لسنة 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركة متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتاريخ 27 ديسمبر 2013 تحت نظام التصدير الكلي لم تتمكن خلال سنة 2013 من استكمال إجراءات تكوينها الإنتفاع بالطرح الكلي لأرباحها خلال العشر سنوات الأولى للنشاط، يشرفني أن أوافيكم طي هذا بنسخة من المذكرة العامة عدد 5 لسنة 2013 حول الموضوع.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول التصدير
- حول النظام الجبائي للأرباح المتأتية من تصدير بعنوان سنة 2014
- حول طلب الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد
- Concernant le bénéfice des dispositions de l’article 13 de la LF 2018
- إيضاحات حول إيداع التصريح بالوجود لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الممارسة نشاط الاستشارات الجبائية