L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 655/2020 · 22/04/2020

Concernant le bénéfice des dispositions de l’article 13 de la LF 2018

من وزير المالية  الى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 18 فيفري 2020 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتك تنشط كوكيل عقاري أحدثت بتاريخ 8 أفريل 2019؛ متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتاريخ غرة أفريل 2019 وأنها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.