L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 531/2023 · 12/04/2023

حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : تنشط في مجال الاستشارات الاقتصادية - إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 فيفري 2022  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة تنشط في مجال الاستشارات الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.