من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 جوان 2020
لقد ذكرتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ******************** الناشطة في مجال الإعلامية أحدثت وتحصلت كذلك على شهادة إيداع تصریح بالإستثمار خلال سنة 2020 وطلبتم معرفة مدى إنتف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.