من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم بعثتم مكتب استشارات في الجودة وأنكم تحصلتم بتاريخ 2 جويلية 2018 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ودخلتم طور النشاط الفعلي بتاريخ 1 جويلية 2018 وتحص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.