L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 659/2020 · 22/04/2020

Concernant le bénéfice des dispositions de l’article 13 de la LF 2018

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم بعثتم مكتب استشارات في الجودة وأنكم تحصلتم بتاريخ 2 جويلية 2018 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ودخلتم طور النشاط الفعلي بتاريخ 1 جويلية 2018 وتحص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.