L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 638/2020 · 16/04/2020

L’application de l’article 13 de la loi de finances 2018

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 2020.   لفد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أتكم بعثتم مكتب استشارات بيداغوجية وإدارية وذلك بعد حصولكم على التقاعد من مهنة التدريس الجامعي و طلبتم معرفة مدى انتفاعكم بأحكام الفصل 13 من قانون ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.