من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 2020.
لفد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أتكم بعثتم مكتب استشارات بيداغوجية وإدارية وذلك بعد حصولكم على التقاعد من مهنة التدريس الجامعي و طلبتم معرفة مدى انتفاعكم بأحكام الفصل 13 من قانون ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.