حول لمورد الخصم من على المبالغ إطار المدفوعة في عمليات تصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2016/12/13 3281
من وزيــرة الـمــاليـــة الى
الـموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار عمليات تصدير المـــرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 نوفمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسب الخصم من المورد المستوجب في إطار عمليات تصدير وخاصة معرفة هل أن الإجراء يشمل فقط المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا أو أنه يشمل كل المبالغ المدفوعة في إطار عمليات تصدير وبصرف النظر عن صفة المصدر الكلي أو الجزئي لمزودي السلع أو الخدمات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2015 التخفيض في نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2015 في إطار عمليات تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل، وذلك كما يلي:
- من 1,5% إلى 0,5% مقابل اقتناء السلع والمعدات والتجهيزات والخدمات في إطار عمليات تصدير،
- من 5% إلى 2,5% بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة ومكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمدفوعة في إطار عمليات تصدير.
مع العلم أنّ الخصم من المورد بنسبة 0,5% وبنسبة 2,5% بعنوان التصدير يطبق فقط على المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا في إطار عمليات تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل، أي المبالغ المدفوعة من قبل:
- المؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات، أو - المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الإقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
Page 2
- شركات التجارة الدولية المصدرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، أو - مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
وتطبق هذه النسب على المؤسسات التي استوفت مدّة الطرح الكلّي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من التصدير وذلك بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي تنشط فيه المؤسسة.
هذا وتبقى المبالغ المدفوعة إلى المؤسسات التي لا تزال تنتفع بالطرح الكلي للأرباح أو المداخيل المتأتية من التصدير غير معنية بالخصم من المورد. في هذه الحالة يستوجب الإعفاء من الخصم من المورد استظهار المنتفع بالمبالغ بشهادة إعفاء من الخصم من المورد مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
ولمزيد من التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2015 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية :
www.impôts.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول التصدير
- حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على عمليات التصدير
- Retenue à la source au titre des montants payés par les entreprises exportatrices dans le cadre d’opérations d’exportation
- حول نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة إلى شركة ****
- حول الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة من قبل الشركات المصدرة كليا