حول الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة من قبل الشركات المصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3323 2016/12/19 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة من قبل الشركات المصدرة كليا المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 نوفمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسب الخصم من المورد المستوجب في إطار عمليات تصدير وخاصة معرفة هل أن الإجراء يطبق على المبالغ التي تدفعها شركتكم المصدرة كليا مقابل اقتناء المواد الأولية والمواد الاستهلاكية وبعنوان الأتعاب.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2015 التخفيض في نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2015 من قبل المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل في إطار عمليات تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع المذكور، وذلك كما يلي:
- من 1,5% إلى 0,5% مقابل اقتناء السلع والمعدات والتجهيزات والخدمات في إطار عمليات تصدير، - من 5% إلى 2,5% بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة ومكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمدفوعة في إطار عمليات تصدير.
مع العلم أنّ الخصم من المورد بنسبة 0,5% وبنسبة 2,5% بعنوان التصدير يطبق فقط على المبالغ المدفوعة مقابل عمليات تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتطبق هذه النسب على المؤسسات التي استوفت مدّة الطرح الكلّي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من التصدير وذلك بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي تنشط فيه المؤسسة.
هذا وتبقى المبالغ المدفوعة إلى المؤسسات التي لا تزال تنتفع بالطرح الكلي للأرباح أو المداخيل المتأتية من التصدير غير معنية بالخصم من المورد. في هذه الحالة يستوجب الإعفاء من الخصم من المورد استظهار المنتفع بالمبالغ بشهادة إعفاء من الخصم من المورد مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
Page 2
بالتالي وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، وفي صورة استيفاء شركتكم لمدّة الطرح الكلّي لأرباحها المتأتية من التصدير فإن المبالغ التي تدفعها مقابل اقتناءاتها من مواد أولية ومواد استهلاكية والتي تساوي أو تفوق 1.000 دينار أو المبالغ التي تدفعها بعنوان الأتعاب، تخضع للخصم من المورد بنسبة 0,5% أو 2,5% حسب الحالة فقط إذا كانت هذه المبالغ تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.