L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 265/2022 · 23/03/2022

حول اقتناء النفايات لدى المؤسسات المصدرة كليا

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول اقتناء النفايات لدى المؤسسات المصدرة كليا. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 مارس 2022.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات اقتناء النفايات لدى المؤسسات المصدرة كليا مبينين أن شركتكم هي شركة مصدرة كليا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.