من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول خضوع النفايات المعدنية للأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2023.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيع النفايات المعدنية، يشرفني إعلامكم أنّ بيع الفضلات المعدنية القابلة لإعادة الإستعمال (
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.