حول نسبة الأداء على القيمة المضافة : جمع النفايات البلاستيكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
N° 666 22/04/2020
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 4 مارس 2020.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركة "[…]" يتمثل في جمع النفايات البلاستيكية إضافة إلى نشاط الرسكلة. وطلبتم توضيحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على نشاطكم المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 28 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
وبالتالي وفي صورة حصول شركة "[…]" على كراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة، فإنّ نشاطها المتمثل في جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة يخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % .
هذا وفيما يتعلق بنشاط رسكلة النفايات البلاستيكية فإنّه يخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.