من وزير المالية
الى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة لعمليات قبول النفايات البلاستيكية و بيعها من قبل الوكالة******
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 افريل 2016
تضمن مكتوبكم أن الوكالة***** تتولى في إطار المهام الموكولة إليها قبول النفايات البلاستيكية المجمعة من قبل الخواص بمقابل وتقوم بخلاصها على أساس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.