Taux de TVA applicable aux opérations de collecte et de vente des déchets en plastique
حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة لعمليات قبول النفايات البلاستيكية و بيعها من قبل الوكالة******
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 ماي 23 1472
من وزير المالية
إلـــى […]
الموضــــوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات قبول النفايات البلاستيكية وبيعها من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
المــــرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 22 أفريل 2016.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الوكالة […] تتولّى في إطار المهام الموكولة إليها قبول النفايات البلاستيكية المجمعة من قبل الخواص بمقابل وتقوم بخلاصها على أساس فواتير المجمعين كما تتولى بيع جزء من هذه النفايات بعد فرزها إلى شركات الرسكلة بمقابل وإصدار فواتير بيع في شأنها وذلك كإستكمال لتكاليف تسيير منظومة ايكولف .هذا ويقدر ثمن قبول الطن الواحد من النفايات البلاستيكية من نوع PET للمجمعين بـ750 دينار في حين يقدر ثمن تسليم الطن الواحد من النفايات البلاستيكية من نوع PET لشركات الرسكلة بـ250 دينار .
وطلبتم مزيد توضيح النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للعمليات المذكورة وكذلك الواجبات المتعلقة بالتصاريح الشهرية بالأداء المذكور.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 8 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% عمليات تجميع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة والمنجزة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة .
وفي خلاف ذلك تبقى عمليات جمع وبيع النفايات البلاستيكية خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
Page 2
هذا وبإعتبار أنّ الوكالة […] تعتبر خاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة، فإنه يتعين عليها إيداع التصاريح الشهرية بعنوان الأداء المذكور خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من كل شهر وذلك وفقا لأحكام الفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع الإشارة أنّ موارد الوكالة المتأتية من منح من ميزانية الدولة أو عن طريق هبات أو قروض خارجية أو مساهمات مستخلصة من طرف البلديات لا تؤثر على النظام الجبائي لخدماتها في مادة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الكاتب العام [توقيع] [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à une entreprise de collecte de déchets en plastique
- Collecte des déchets plastiques
- Taux de TVA applicables aux opérations de collecte, de tri et de vente des déchets de papier et en plastique
- Avantages accordés aux entreprises de collecte des déchets en plastique
- Collecte des déchets au profit de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets