الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 نوفمبر 2014.
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة :
- هل تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع نفايات الورق والبلاستيك بعد فرزها،
- هل تخضع للأد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.