حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع المشروبات الغازية والمياه المعدنية بالجملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
1775 26/05/2017
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع المشروبات الغازية والمياه المعدنية بالجملة.
المرجـع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 ماي 2017.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في تجارة الجملة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيوعاتكم.
جوابا ، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا يدخل نشاط بيع المواد الغذائيّة بالجملة بما في ذلك المشروبات الغازية والمياه المعدنية ضمن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وبالتالي لا تخضع بيوعاتكم بالجملة من المنتجات المذكورة للأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.