من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع المشروبات الغازية والمياه المعدنية بالجملة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 ماي 2017.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في تجارة الجملة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية وطلبتم معرفة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.