من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيع المشروبات الغازية بالجملة.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 نوفمير 2019.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفتكم شركة يتمثل نشاطها في البيع بالجملة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية وأن رقم معاملاتها السنوي يتجاوز 100 ألف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.