L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 39/2014 · 08/01/2014

Droit de consommation dû par les grossistes de boissons gazeuses

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : حول فوترة المعلوم على الإستهلاك من قبل تاجر جملة للمشروبات الغازية. المرجع : مكتولك الوارد علينا بتاريخ 12 ديسمبر 2013.  تضمن مكتوبك طلب توضيح أحكام الفصل 5 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.