الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول فوترة المعلوم على الإستهلاك من قبل تاجر جملة للمشروبات الغازية.
المرجع : مكتولك الوارد علينا بتاريخ 12 ديسمبر 2013.
تضمن مكتوبك طلب توضيح أحكام الفصل 5 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.