Régime fiscal applicable à une unité de conditionnement des boissons gazeuses
حول النظام الجبائي لوحدة تعبئة المشروبات الغازية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
10 أفريل 2013
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 885
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : حول النظام الجبائي لوحدة تعبئة المشروبات الغازية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 فيفري 2013
وبعد، تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي الموظّف على نشاطكم المتمثل في وحدة تعبئة المشروبات الغازية في قوارير وعلب.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادّة الضرائب المباشرة
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع وحدة تعبئة المشروبات الغازية في قوارير وعلب لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل خاصة منها مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 30% من الربح الصافي المحدّد طبقا للمحاسبة الممسوكة لهذا الغرض .
هذا، وإذا تعلق الأمر بوحدة لصنع المشروبات الغازية منتصبة بمنطقة تنمية جهوية ذات أولوية، فإنها تنتفع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات المتعلقة بتشجيع التنمية الجهوية بالمناطق ذات الأولوية وذلك في صورة الإستجابة لكلّ الشروط المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات وخاصة منها إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالاستثمار والتجديد.
وتتمثل الامتيازات المذكورة خاصة في الطرح الكلي للأرباح المتأتية من النشاط المعني خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.
Page 2
ويتم الطرح في حدود 50 % من هذه الأرباح خلال العشر سنوات التي تلي العشر سنوات الأولى للنشاط ودون أن يؤدي الطرح إلى ضريبة تقل عن الضريبة الدنيا المشار إليها أعلاه والمحددة بـ20% من الربح الجملي المحقق قبل الطرح المذكور.
II. في مادة الضرائب غير المباشرة
1. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% بيوعاتكم للمشروبات الغازية في قوارير وعلب وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وتشمل قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة ثمن البيع بما في ذلك وسائل اللّف ذات الإستعمال الواحد وبالتالي فإنّ ثمن القوارير البلاستيكية والعلب يدخل ضمن قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة.
في حين لا تشمل قاعدة الأداء على القيمة المضافة المبالغ المقبوضة من قبلكم بعنوان الإيداع وعدم إرجاع وسائل اللّف المودعة.
2. في مادة المعلوم على الإستهلاك
تخضع بيوعاتكم من المشروبات الغازية في قوارير وعلب للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 25% طبقا لأحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 62 لسنة 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك.
هذا وتتضمّن قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة المعلوم على الإستهلاك المستوجب.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.