L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 829/2015 · 04/05/2015

حول النظام الجبائي للعمليات بين المؤسسات المصدرة كلياً

من وزير المالية إلى   الموضوع : حول النظام الجبائي للعمليات بين المؤسسات المصدرة كليا   المرجع : مكتوبك بتاريخ 14 أفريل 2015 ْ لقد بينت بمكتوبك المشار إليه أعلاه أن شركتك و هي شركة خدمات مصدرة كليا  أحدثت سنة 2007 تنتفع بالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات  كما بينت أن أحد حرفاء الشركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.