من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للعمليات بين المؤسسات المصدرة كليا
المرجع : مكتوبك بتاريخ 14 أفريل 2015
ْ لقد بينت بمكتوبك المشار إليه أعلاه أن شركتك و هي شركة خدمات مصدرة كليا أحدثت سنة 2007 تنتفع بالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات كما بينت أن أحد حرفاء الشركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.