من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أرباح الصرف بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 أكتوبر 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " --------------- " شركة مصدرة كليا ناشطة في قطاع صناعة النسيج أصبحت منذ سنة 2014 خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%. وطلبتم معرفة هل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.