L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3690/2016 · 15/11/2016

حول أرباح الصرف بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول أرباح الصرف بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 أكتوبر 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " --------------- " شركة مصدرة كليا ناشطة في قطاع صناعة النسيج أصبحت منذ سنة 2014 خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%. وطلبتم معرفة هل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.