من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول أرباح الصرف بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 فيفري 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لأرباح الصرف المحققة من قبل المؤسسات المصدرة كليا والمتعلقة مباشرة بالإستغلال وهل تعتبر من ضمن المداخيل والأرباح ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.