L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 378/2015 · 03/03/2015

Profits de change réalisés par une entreprise totalement exportatrice

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول أرباح الصرف بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 فيفري 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لأرباح الصرف المحققة من قبل المؤسسات المصدرة كليا والمتعلقة مباشرة بالإستغلال وهل تعتبر من ضمن المداخيل والأرباح ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.