مذكرة خاصة عدد 300 بتاريخ 01 جانفي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات لأرباح وخسائر الصرف المسجلة من قبل المؤسسات المصدرة كليا والمؤسسات المصدرة جزئيا بعنوان عملياتها مع الخارج والمتأتية من :
- ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.