من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لأرباح وخسائر الصرف غير المجسمة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 09 ديسمبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** تمتلك حسابا بالعملة الأجنبية وأنها تقوم دوريا بتحيين الايداعات بالحساب المذكور بحسب قيمة العملة عند ختم السنة المالية، وتسجّل تبعا لذلك أرباح أو خسائر صرف بمحاسب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.