من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من معاليم التسجيل لفائدة المؤسسات المصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 جويلية 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن للمؤسسات المصدرة كلية الانتفاع بالإعفاء من معاليم التسجيل وذلك بالنسبة إلى العقود والكتابات المقدمة لإجراء التسجيل بعد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.