L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1757/2013 · 27/08/2013

حول الإعفاء من معاليم التسجيل لفائدة المؤسسات المصدرة كليا

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول الإعفاء من معاليم التسجيل لفائدة المؤسسات المصدرة كليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 جويلية 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن للمؤسسات المصدرة كلية الانتفاع بالإعفاء من معاليم التسجيل وذلك بالنسبة إلى العقود والكتابات المقدمة لإجراء التسجيل بعد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.