L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1061/2015 · 26/05/2015

حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على عمليات التصدير

من وزير المالية إلى الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على عمليات التصدير المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 ماي 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و المتضمن طلب معرفة هل تطبق نسبة الخصم من المورد بـ 0.5% أو بـ 2.5% بعنوان التصدير على المبالغ التي تدفعها مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.