من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على عمليات التصدير
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و المتضمن طلب معرفة هل تطبق نسبة الخصم من المورد بـ 0.5% أو بـ 2.5% بعنوان التصدير على المبالغ التي تدفعها مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.