L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1330/2015 · 10/07/2015

Retenue à la source exigible au titre des sommes versées par les établissements de crédits non-résidents

من وزير المالية إلى الموضوع: حول انتفاع المبالغ التي تدفعها مؤسسات القرض غير المقيمة بنسبة الخصم من المورد المنخفضة بعنوان التصدير المرجع : - مكتوبكم المؤرخ في 30 جوان 2015 - مكتوبي عدد 1061 بتاريخ 26 ماي 2015 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم مزيد التوضيح حول إمكانية إنتفاع المبالغ التي تدفعها مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.