من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول انتفاع المبالغ التي تدفعها مؤسسات القرض غير المقيمة بنسبة الخصم من المورد المنخفضة بعنوان التصدير
المرجع : - مكتوبكم المؤرخ في 30 جوان 2015
- مكتوبي عدد 1061 بتاريخ 26 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم مزيد التوضيح حول إمكانية إنتفاع المبالغ التي تدفعها مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.