Retenue à la source exigible au titre des sommes versées par les établissements de crédits non-résidents
حول انتفاع المبالغ التي تدفعها مؤسسات القرض غير المقيمة بنسبة الخصم من المورد المنخفضة بعنوان التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 10 جويلية 2015 1330 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول انتفاع المبالغ التي تدفعها مؤسسات القرض غير المقيمة بنسبة الخصم من المورد المنخفضة بعنوان التصدير المرجع : - مكتوبكم المؤرخ في 30 جوان 2015 - مكتوبي عدد 1061 بتاريخ 26 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم مزيد التوضيح حول إمكانية انتفاع المبالغ التي تدفعها مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين بنسبة الخصم من المورد المنخفضة المستوجبة على المبالغ المدفوعة في إطار عملية تصدير، يشرفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 1061 بتاريخ 26 ماي 2015 المشار إليه بالمرجع أعلاه حيث يقتصر الانتفاع بنسب الخصم المنخفضة على المبالغ التي تدفعها المؤسسات المذكورة في إطار نشاطها العادي كما هو الشأن بالنسبة الى المؤسسات المصدرة ذلك أنّ المبالغ التي تدفعها مقابل الخدمات غير المرتبطة بنشاطها الأصلي تبقى خاضعة للخصم من المورد المستوجب بعنوان معاملاتها مع المقيمين على غرار المبالغ المدفوعة مقابل الحراسة والتنظيف، كراء حافلات لنقل الأعوان، اقتناء تجهيزات مكتبية وإعلامية...
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير و الإحترام .
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.