النظام الجبائي للشركة ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 2090
2013 أكتوبر 23
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع الشركة "[…]" للضريبة على الشركات وتمكين الشركة المذكورة من الانتفاع بالنسبة المنخفضة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المنصوص عليها بالفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013 باعتبارها تقوم بتجميع الحليب الطازج ولا يتجاوز هامش ربحها 6% ، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى الشركات التعاونيّة للخدمات الفلاحية من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضها الاجتماعي.
ويتمثّل الغرض الاجتماعي للشركة […] وفقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلّق بالشركات التعاونيّة للخدمات الفلاحيّة، خاصّة في إقتناء لفائدة أعضائها كافّة المواد الضرورية للفلاحة والصيد البحري وبيع جميع المواد الفلاحية المتأتية قصرا من إستغلالات أعضائها ومنتوج الصيد البحري وذلك في حدود الحاجيات الفعلية لأعضائها.
وبناء على ما سبق، تكون المداخيل المحقّقة من العمليات التي تقوم بها مع غير أعضائها خارجة عن نطاق غرضها الاجتماعي كما تمّ تعريفه سابقا، وبالتالي، تكون هذه المداخيل خاضعة للضريبة على الشركات حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 2
II. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة من قبل الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة على الشركات.
ويحتسب المعلوم على أساس 0.2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حدّ أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس عدد الخدمات المسداة والمساحة المغطاة والمعلوم المرجعي للمتر المربع وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط مبلغ المعلوم المرجعي بالمتر المربع لكل صنف من أصناف العقارات المعدّة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
من جهة أخرى تمّ بمقتضى الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013 التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات من 0.2% إلى 0.1% بالنسبة إلى المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدّى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
ويتعلق الأمر بالمنتجات والخدمات المنصوص عليها بالجدولين "أ" و "ب" الملحقين بالأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 28 ديسمبر 1991 كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالمواد والمنتجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها.
وبالتالي، وباعتبار أنّ مادّة الحليب الطازج غير مدرجة بالأمر المشار إليه أعلاه فإن الشركة […] لا تنتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013 وبالتالي فإنها تبقى خاضعة للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0.2% من رقم المعاملات المحلّي الخام الذي لا يتضمّن مبلغ المنحة المسندة لكم من قبل الدولة.
وتفضّلوا، سيّدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- Retenue à la source exigible au titre des sommes versées par les établissements de crédits non-résidents
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- TCL
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية