من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم الخضوع للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,1% بعنوان التصدير وبعنوان بيع المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للاسعارء بنسبة 0,1%. كم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.