L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1557/2015 · 04/08/2015

TCL

 من وزير المالية إلى الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 جويلية 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم الخضوع للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,1% بعنوان التصدير وبعنوان بيع المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للاسعارء بنسبة 0,1%. كم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.