من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع : إحالتكم عدد 8679 بتاريخ 05 نوفمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة كيفية احتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.