L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2741/2015 · 12/11/2015

حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية  المرجع : إحالتكم عدد 8679 بتاريخ 05 نوفمبر 2015  لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة كيفية احتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.