حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2741 2015 نوفمبر 12 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […] الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : إحالتكم عدد 8679 بتاريخ 05 نوفمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة كيفية احتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إلى شخص طبيعي كان خاضعا للضريبة التقديرية في صنف الأرباح الصناعية والتجارية واختار الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي خلال سنة 2014 طبقا لأحكام الفصل 8 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، يشرّفني إعلامكم أن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية يحتسب في هذه الحالة بنسبة 0,2%على أساس رقم المعاملات المحقق ابتداء من تاريخ خضوعه للنظام الحقيقي.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول قاعدة إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية