من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 مارس 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة قاعدة احتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.