L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3176/2016 · 25/11/2016

حول قاعدة إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول قاعدة إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 نوفمبر 2016 وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة قاعدة إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.