حول قاعدة إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3176 2016/11/25 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول قاعدة إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 نوفمبر 2016
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة قاعدة إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إلى عمليات الإجارة، يشرفني إعلامكم أن قاعدة إحتساب المعلوم المذكور تتكون من هامش الربح المفوتر في إطار عمليات الإجارة يضاف إليه الأداء على القيمة المضافة المحتسب على أساس هامش الربح المذكور.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمضية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.