من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 سبتمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول نسبة وقاعدة احتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتعاطون ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.