من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 جويلية 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة بيع بالجملة للأدوية وهي منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار حققت بعنوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.