طلب توضيحات حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1174 24 جويلية 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 جويلية 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة بيع بالجملة للأدوية وهي منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار حققت بعنوان سنتي 2012 و2013 أكثر من 95% رقم معاملات متأتي من ترويج المنتجات المذكورة وأن هامش الربح الخام لهذه المنتجات لا يتعدى 6% وطلبتم على هذا الأساس مدّكم بتوضيحات حول إمكانية انتفاع هذه الشركة بالتخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات من 0,2% إلى 0,1% وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية فقد حددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بـ0,2% على أن تخفض هذه النسبة إلى 0,1% خاصة بالنسبة إلى المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ومنتجات أخرى شريطة إثباتها بعنوان السنة السابقة تحقيق رقم معاملات متأتي بنسبة 80% أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 6%.
كما يمكن للمؤسسات المذكورة اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس 25% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
وعلى هذا الأساس وفي صورة تحقيق شركتكم لأكثر من 95% من رقم معاملاتها من ترويج المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش ربحها الخام 6% بعنوان سنة 2013 فإنه يمكنها دفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المستوجب خلال سنة 2014 بنسبة 0,1%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.