L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1608/2015 · 11/08/2015

النظام الجبائي لمؤسسات القرض غير المقيمة

من وزير المالية  إلى  الموضوع: النظام الجبائي لمؤسسات القرض غير المقيمة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جويلية 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على:  - الخدمات المسداة من قبل مؤسسات القرض غير المقيمة لفائدة غير المقيمين و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.