من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمؤسسات القرض غير المقيمة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جويلية 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على:
- الخدمات المسداة من قبل مؤسسات القرض غير المقيمة لفائدة غير المقيمين و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.