من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تحويل المؤسسات غير المقيمة للمداخيل أو للأرباح إلى الخارج
يشرفني إعلامكم أنه بهدف تبسيط إجراءات تحويل المؤسسات غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف للمداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة لفائدة غير المقيمين غير المستقرين، مقابل الخدمات المسداة لفائدة مقيمين أو مستقرين بتونس غير المنتفعة بالإعفاء من الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.