من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تحويل مؤسسات غير المقيمة للمداخيل الى الخارج
يشرفني إعلامكم أنه بهدف تبسيط إجراءات تحويل المؤسسات غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف للمداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة لفائدة غير المقيمين غير المستقرين، مقابل الخدمات المسداة لفائدة مقيمين أو مستقرين بتونس غير المنتفعة بالإعفاء من الأداء تقرر تمكين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.