Transferts à l'étranger sur la base de l'attestation de retenue à la source au taux de 15%
حول تحويل مؤسسات غير المقيمة للمداخيل الى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 14 سبتمبر 2012 1396
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تحويل المؤسسات غير المقيمة للمداخيل إلى الخارج
يشرفني إعلامكم أنه بهدف تبسيط إجراءات تحويل المؤسسات غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف للمداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة لفائدة غير المقيمين غير المستقرين، مقابل الخدمات المسداة لفائدة مقيمين أو مستقرين بتونس غير المنتفعة بالإعفاء من الأداء تقرر تمكين المؤسسات المذكورة من القيام بالتحويلات إلى الخارج للمبالغ على أساس شهادة الخصم من المورد المحتسب بنسبة 15% دون الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
فالرجاء إعلام منظوريكم بذلك.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تحويل المؤسسات غير المقيمة للمداخيل أو للأرباح إلى الخارج
- حول تحويل مبالغ للخارج من قبل غير مقيمين
- طلب توضيحات حول تحويل المداخيل إلى الخارج
- توضيحات حول تحويل مداخيل إلى الخارج
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : المبالغ المحولة إلى الخارج مقابل خدمات منجزة محليا من قبل أشخاص غير مقيمين و غير مستقرين بالبلاد التونسية