L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 913/2023 · 03/08/2018

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : المبالغ المحولة إلى الخارج مقابل خدمات منجزة محليا من قبل أشخاص غير مقيمين و غير مستقرين بالبلاد التونسية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 جويلية 2023  وبعد ،  لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع المتضمن طلب تأكيد أن نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.