الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 جويلية 2023
وبعد ،
لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع المتضمن طلب تأكيد أن نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.