حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : المبالغ المحولة إلى الخارج مقابل خدمات منجزة محليا من قبل أشخاص غير مقيمين و غير مستقرين بالبلاد التونسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى 03/08/2023 N° 913 الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 جويلية 2023. وبعد ، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع المتضمن طلب تأكيد أن نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يشمل المبالغ المحولة إلى الخارج مقابل خدمات منجزة محليّا من قبل أشخاص غير مقيمين وغير مستقرين بالبلاد التونسية، يشرفني إعلامكم بما يلي: طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يحققون رقم معاملات متأت من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء يفوق 50% من رقم معاملاتهم الجملي، الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى اقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح. وعلى هذا الأساس فإنه يمكن للمنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المذكور أعلاه الإنتفاع بهذا النظام بعنوان الخدمات المسداة لفائدتهم من قبل أشخاص غير مقيمين وغير مستقرين بالبلاد التونسية بناء على الشهادة العامة المسلمة لهم للغرض. وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير. والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على العمليات الخاضعة لهذا الأداء و المنجزة من قبل الأشخاص غير المقيمين و غير المستقرين بالبلاد التونسية
- حول الخصم من المورد المستوجب على المساعدة الفنية المنجزة من قبل غير المقيمين غير المستقرين
- الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة إلى أشخاص غير مقيمين بتونس
- Concernant les dispositions de la loi de finances pour l'année 2021
- حول تحويل المؤسسات غير المقيمة للمداخيل أو للأرباح إلى الخارج