L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2250/2020 · 25/12/2020

Concernant les dispositions de la loi de finances pour l'année 2021

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة  إلى  الموضوع: حول أحكام قانون المالية لسنة 2021  يشرفني إعلامكم أن القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 نصت على عديد الإجراءات الجبائية منها خاصة:  I - مراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود نسبة 15% 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.