L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 35/2012 · 06/01/2012

تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012

من وزير المالية إلى الموضوع: تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012 يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد المستوجب بعنوان القيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية من التفويت في السندات، يطبق وفقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012 على القيمة الزائدة المحققة عوضا عن ثمن التفويت وذلك حسب النسب التال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.