Retenue à la source au titre des plus-values de cession de titres réalisées en Tunisie par des non-résidents
النظام لجبائي للقيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين المستقرين من التفويت في السندات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
20 جانفي 2012 76 [؟]
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : النظام الجبائي للقيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين من التفويت في السندات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 9 جانفي 2012 المصاحيب: جدول
لقد طلبت بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعادة النظر في أحكام قانون المالية لسنة 2012 المتعلقة بإخضاع القيمة الزائدة التي يحققها بتونس المستثمرون غير المقيمين من التفويت في السندات للضريبة بنسبة 30% بعد أن كانت غير خاضعة لأيّة ضريبة خلال سنة 2010 لما لذلك من تأثير سلبي على القدرة التنافسية للبلاد التونسية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بتونس وعلى التشغيل.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2011 توسيع ميدان تطبيق الضريبة بالنسبة لغير المقيمين غير المستقرين ليشمل القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات وغير المعفاة من الضريبة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل.
ويشمل هذا التوسيع فقط:
ـ المقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي تسند لتونس حق توظيف الضريبة على القيمة الزائدة المذكورة وحسب الشروط المنصوص عليها بالاتفاقيات المعنية والواردة بالقائمة الملحقة بهذا المكتوب،
ـ المقيمين ببلدان لم تبرم معها تونس اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي.
Page 2
وبالتالي، يبقى المقيمون بالبلدان الأخرى التي أبرمت مع تونس اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي غير معنيين بالإجراء.
وعلى أساس ما سبق، فإن توظيف الضريبة على غير المقيمين غير المستقرين يمثل ممارسة البلاد التونسية لحقها في ذلك والممنوح لها بمقتضى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي وبمقتضى القانون العام، باعتبار أنّ عدم توظيف الضريبة في الحالة الخاصة يعتبر تخلي البلاد التونسية عن حقها لفائدة بلدان إقامة المعنيين بالأمر .
أمّا فيما يتعلق بكيفية استخلاص الضريبة المستوجبة في الحالة الخاصة فقد تم ضبطها بمقتضى قانون المالية لسنة 2011 عن طريق خصم من المورد تحرري يحتسب على ثمن التفويت بنسبة 2,5% بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وبنسبة 5% بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
غير أنه، وبهدف تيسير تطبيق الضريبة المذكورة، تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2012، إقرار توظيف الخصم من المورد المستوجب مباشرة على القيمة الزائدة المحققة عوضا عن ثمن التفويت حسب نسب الضريبة وهي:
- 10 % إذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين - 30% إذا تعلق الأمر بأشخاص معنويين.
وتكون الضريبة المدفوعة بتونس بهذا العنوان قابلة للطرح من الضريبة المستوجبة على المعنيين بالأمر ببلدان إقامتهم.
ويبقى للمعنيين بالأمر في كل الحالات الحق في اختيار إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة. وفي هذه الحالة، يطرح الخصم من المورد المنجز من الضريبة المستوجبة، ويكون فائض الضريبة قابلا للإرجاع.
وتفضلي، سيدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source au titre des plus-values de cession des titres réalisées en Tunisie par des non-résidents
- Régime fiscal de la plus-value de cession de titres en Tunisie par un non-résident non établi
- Régime d'imposition de la plus-value provenant de la cession de titres en Tunisie par des non-résidents non établis en Tunisie
- تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012
- تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012