من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي للقيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين من التفويت في السندات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 جانفي 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعادة النظر في أحكام قانون المالية لسنة 2012 المتعلقة بإخضاع القيمة الزائدة التي يحققها بتونس المستثمرون غير المقيمين من التفويت في السندات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.