L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 101/2012 · 27/01/2012

Retenue à la source au titre des plus-values de cession des titres réalisées en Tunisie par des non-résidents

من وزير المالية الى الموضوع: النظام الجبائي للقيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين من التفويت في السندات المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 جانفي 2012 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعادة النظر في أحكام قانون المالية لسنة 2012 المتعلقة بإخضاع القيمة الزائدة التي يحققها بتونس المستثمرون غير المقيمين من التفويت في السندات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.