من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام لجبائي للقيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين المستقرين من التفويت في السندات
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 9 جانفي 2012
المصاحيب: جدول
لقد طلبت بمقتضى مكتوبكم إعادة النظر في أحكام قانون المالية لسنة 2012 المتعلقة بإخضاع القيمة الزائدة التي يحققها بتونس المستثمرون غير المقيمين من التفويت في ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.