L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 75/2012 · 20/01/2012

Régime fiscal de la plus-value de cession de titres en Tunisie par un non-résident non établi

من وزير المالية الى الموضوع: النظام لجبائي للقيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين المستقرين من التفويت في السندات المرجع: مكتوبكم بتاريخ 9 جانفي 2012 المصاحيب: جدول لقد طلبت بمقتضى مكتوبكم إعادة النظر في أحكام قانون المالية لسنة 2012 المتعلقة بإخضاع القيمة الزائدة التي يحققها بتونس المستثمرون غير المقيمين من التفويت في ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.