من وزير المالية
إلى
الموضوع: تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012
يشرّفني إعلامكم أن الخصم من المورد المستوجب بعنوان القيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية من التفويت في السندات، يطبق وفقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012 على القيمة الزائدة المحققة عوضا عن ثمن التفويت وذلك حسب النسب التا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.