من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على العمليات الخاضعة لهذا الأداء و المنجزة من قبل الأشخاص غير المقيمين و غير المستقرين بالبلاد التونسية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 ماي 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار المراجعة المعمقة التي خضعت لها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.