L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 838/2015 · 09/06/2015

حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على العمليات الخاضعة لهذا الأداء و المنجزة من قبل الأشخاص غير المقيمين و غير المستقرين بالبلاد التونسية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على العمليات الخاضعة لهذا الأداء و المنجزة من قبل الأشخاص غير المقيمين و غير المستقرين بالبلاد التونسية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 ماي 2015. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار المراجعة المعمقة التي خضعت لها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.