من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على خدمات منجزة من قبل شركة غير مستقرة بالبلاد التونسية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاریخ 12 جانفي 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب عليكم بصفتكم مؤسسة مصدرة كليا إصدار قسيمة طلب تزو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.