L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1893/2012 · 26/12/2012

النظام الجبائي للخدمات المنجزة بالسوق المحلية من قبل مؤسسة مصدرة كليا

من وزير المالية إلى الموضوع: النظام الجبائي للخدمات المنجزة بالسوق المحلية من قبل مؤسسة مصدرة كليا المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 نوفمبر 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كان بإمكان شركة ***** غير المقيمة والمصدرة كليا والناشطة في مجال صيانة وتطوير المنظومات الإعلامية إسداء خدماتها بالبلاد التون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.