من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للخدمات المنجزة بالسوق المحلية من قبل مؤسسة مصدرة كليا
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كان بإمكان شركة ***** غير المقيمة والمصدرة كليا والناشطة في مجال صيانة وتطوير المنظومات الإعلامية إسداء خدماتها بالبلاد التون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.