النظام الجبائي لعملية بيع في السوق المحلية لشركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 288 من وزير المالية إلى [ختم: وزارة المالية - الإدارة العامة للأداءات - 8 فيفري 2016 - الوارد - № 1314] الموضوع : النظام الجبائي لعملية بيع في السوق المحلية لشركة مصدرة كليا المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 6 جانفي 2016
لقد بيّنتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنجزت عملية بيع سلع ذات المنشأ الأجنبي لفائدة شركة تجارية تعمل في السوق المحلية، وطلبتم التأكيد على أنّ عملية البيع المذكورة لا تخضع للأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّ الشركة البائعة قد سددت كل المعاليم المستوجبة عند التوريد ، كما طلبتم معرفة :
- هل يستوجب على الحريف القيام بالخصم من المورد على عملية البيع المذكورة - هل يستوجب معلوم الطابع الجبائي على الفواتير المتعلقة بعمليات بيع بين مؤسسات مصدرة كليا على ضوء شهادة في توقيف العمل على الأداء على القيمة المضافة - كيفية تسوية وضعية عملية تسويغ عقار في مادة معاليم التسجيل في غياب التصريح السنوي بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- بالنسبة للنظام الجبائي لعملية البيع المحلية
تخضع عملية البيع في السوق المحلية التي تنجزها المؤسسات المصدرة كليا لكل الأداءات والمعاليم المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنّ الأداء الذي تمّ دفعه لدى مصالح الديوانة يتعلق بالأداء المستوجب عند التوريد ولا يشمل الأداء المستوجب على المبيعات في السوق المحلية. هذا ويكون الأداء على
Page 2
القيمة المضافة المدفوع على مستوى التوريد قابلا للطرح من الأداء المستوجب على عملية البيع المحلية.
من ناحية أخرى تخضع المبالغ الراجعة إلى المؤسسة المصدرة كليا في إطار عملية البيع موضوع الإستشارة إلى الخصم من المورد بنسبة 1,5 %.
III. في مادة التسجيل والطابع الجبائي
1. بالنسبة إلى الطابع الجبائي
تعفى المؤسسات المصدرة كليا طبقا لأحكام العدد 29 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي من معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير المتعلقة بالخدمات والسلع ذات العلاقة بنشاطها التصديري .
وعلى أساس ذلك فإنّ الفواتير الصادرة لفائدة شركة التجارة العالمية " SCI " المتعلقة بعمليات التصدير وكذلك الفواتير التي تصدرها لفائدة المؤسسات المصدرة كليا الأخرى في إطار نشاطها التصديري تعفى من معلوم الطابع الجبائي .
2. بالنسبة إلى تسجيل عقد كراء العقار
طبقا لأحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يستوجب الاستظهار بوصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لتسجيل عقد كراء العقارات ، وبالتالي فإنّ إجراء تسجيل عقد كراء العقار موضوع مكتوبكم يستوجب تسوية الوضعية الجبائية في مادة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بعنوان آخر تصريح مستوجب بهذا العنوان في تاريخ التسجيل.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
[ختم: وزارة المالية - الإدارة العامة للأداءات - 8 فيفري 2016 - الوارد] نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي № 1314
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.