من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول إنجاز شركة مصدرة كليا لخدمات في السوق المحلية في إطار عقد مناولة .
المرجع : إحالتكم عدد 351 بتاريخ 2 جوان 2014
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلبكم رأيي حول مكتوب شركة **** المتضمن طلبها عدم اعتبار رقم المعاملات الذي سوف تحققه بتونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.